إذا صدر حكم قطعي قضى للمدعي بالحق، فلا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة مبتدأة بذات الحق على أحد المسؤولين المتضامنين متى كان الحكم السابق قد فصل في أصل الحق لصالحه.
صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية لا يعطي الحق للمدعي بإقامة دعوى أخرى مبتدأة ما دام الحكم السابق قضى له بالحق في مواجهة أحد المسؤولين المتضامنين