• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي الصادر لمصلحة المدعي في مواجهة أحد المسؤولين المتضامنين يمنعه من إقامة دعوى مبتدأة أخرى بالحق ذاته

إذا صدر حكم قطعي قضى للمدعي بالحق، فلا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة مبتدأة بذات الحق على أحد المسؤولين المتضامنين متى كان الحكم السابق قد فصل في أصل الحق لصالحه.

نص الاجتهاد

صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية لا يعطي الحق للمدعي بإقامة دعوى أخرى مبتدأة ما دام الحكم السابق قضى له بالحق في مواجهة أحد المسؤولين المتضامنين