• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور أن يرفع دعوى التعويض على جميع المتضامنين أو على أحدهم منفردًا

إذا تعدد المتضامنون في المسؤولية جاز للمضرور أن يرفع دعوى التعويض على جميعهم معاً أو على أحدهم منفرداً، ولا يُشترط اختصامهم مجتمعين.

نص الاجتهاد

إن أحكام التضامن تعطي الحق للمضرور بإقامة دعوى التعويض بمواجهة جميع المتضامنين أو بحق أحدهم دونهم مجتمعين