إذا تعدد المتضامنون في المسؤولية جاز للمضرور أن يرفع دعوى التعويض على جميعهم معاً أو على أحدهم منفرداً، ولا يُشترط اختصامهم مجتمعين.
إن أحكام التضامن تعطي الحق للمضرور بإقامة دعوى التعويض بمواجهة جميع المتضامنين أو بحق أحدهم دونهم مجتمعين