حلول أجل الدين مع عدم وفائه يوجب ترتيب الأثر القانوني المترتب على التأخير، ويُجيز للمحكمة الحكم بناءً على ذلك.
حلول أجل وفاء الدين وعدم وفائه موجب للحكم