يجوز للمتبوع الرجوع على التابع بما أداه من تعويض للغير عن الأفعال الضارة الصادرة عن التابع، متى كان الرجوع مؤسساً على سبب قانوني ثابت.
للجهة المتبوعة الحق بالعودة على تابعها بما تدفعه للجهة المتضررة جراء ارتكابه أفعالا تضر بهذه الجهة إن كان لذلك سبب قانوني