الهيئات أو المؤسسات التي تتعامل مع الغير بصفتها التجارية، ولو كانت ذات طابع عام، لا تُعامل معاملة الدوائر الحكومية من حيث الاختصاص، ويُناط نظر المنازعات الناشئة عن هذا التعامل بالقضاء المختص بنزاعات التجار لا بالقضاء الإداري.
تتعامل مؤسسة التأمين مع الآخرين بصفة تاجر وليست كدائرة حكومية وهذا ينفي عنها موضوع الاختصاص الإداري