الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل لا تُعدّ ملزمةً للمحكمة عند نظر النزاع في الموضوع، ويجوز لها عدم الأخذ بها متى لم تطمئن إليها.
المحكمة غير ملزمة بالأخذ بالخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل