• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء المستعجل غير ملزم بالأخذ بالخبرة الجارية أمامه

الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل لا تُعدّ ملزمةً للمحكمة عند نظر النزاع في الموضوع، ويجوز لها عدم الأخذ بها متى لم تطمئن إليها.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بالأخذ بالخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل