إذا أثيرت دفوع أمام المحكمة، وجب عليها مناقشتها والرد عليها في أسباب حكمها، ولا يغني عن ذلك الإحالة المجردة إلى ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى.
المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى لا أن تكتفي بالإحالة على الأسباب التي أخذت بها تلك المحكمة