• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بالرد على الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى ولا يكفي أن تحيل إلى أسباب تلك المحكمة

إذا أثيرت دفوع أمام المحكمة، وجب عليها مناقشتها والرد عليها في أسباب حكمها، ولا يغني عن ذلك الإحالة المجردة إلى ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى لا أن تكتفي بالإحالة على الأسباب التي أخذت بها تلك المحكمة