يستحق بدل المبيع في عقد البيع عند تسليم المبيع، ولا يُعدّ عدم صدور موازنة الجهة العامة سبباً مشروعاً للإعفاء من دفع الثمن أو تأخير الوفاء به.
في عقود البيع يكون الثمن مستحق الأداء عند تسليم المبيع وعدم صدور موازنة الوزارة لا يشكل مبررا قانونيا لتخلفها عن وفاء الثمن