• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق الثمن في عقد البيع عند تسليم المبيع ولا يعد عدم صدور موازنة الوزارة سبباً مشروعاً لعدم الوفاء به

يستحق بدل المبيع في عقد البيع عند تسليم المبيع، ولا يُعدّ عدم صدور موازنة الجهة العامة سبباً مشروعاً للإعفاء من دفع الثمن أو تأخير الوفاء به.

نص الاجتهاد

في عقود البيع يكون الثمن مستحق الأداء عند تسليم المبيع وعدم صدور موازنة الوزارة لا يشكل مبررا قانونيا لتخلفها عن وفاء الثمن