يجوز للمدعي أن يضم إلى دعوى واحدة عدة طلبات متى كانت هذه الطلبات تنبع من ذات الموضوع أو ترتبط به ارتباطاً يسمح بنظرها معاً في خصومة واحدة.
ليس ما يمنع المدعي أن يطلب عدة طلبات في دعوى واحدة متى كانت هذه الطلبات تنبع عن نفس الموضوع