• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين عدة طلبات متى كانت ناشئة عن موضوع واحد

يجوز للمدعي أن يضم إلى دعوى واحدة عدة طلبات متى كانت هذه الطلبات تنبع من ذات الموضوع أو ترتبط به ارتباطاً يسمح بنظرها معاً في خصومة واحدة.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع المدعي أن يطلب عدة طلبات في دعوى واحدة متى كانت هذه الطلبات تنبع عن نفس الموضوع