• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاستحقاق التعويض العائلي أن تكون مدة التعيين متجاوزة سنة

يشترط لاستحقاق التعويض العائلي أن تكون مدة التعيين أكثر من سنة، ولا يقوم الاستحقاق عند التعيين لمدة سنة أو أقل.

نص الاجتهاد

يشترط لاستحقاق التعويض العائلي شرط التعيين لمدة تتجاوز السنة .