يشترط لاستحقاق التعويض العائلي أن تكون مدة التعيين أكثر من سنة، ولا يقوم الاستحقاق عند التعيين لمدة سنة أو أقل.
يشترط لاستحقاق التعويض العائلي شرط التعيين لمدة تتجاوز السنة .