• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحليف طالب استحقاق المحجوزات يمين الاستحقاق عند الحكم له بالاستحقاق

لا يجوز الحكم باستحقاق المحجوزات للمدعي طالب الاستحقاق إلا بعد تحليفه يمين الاستحقاق وفقاً للمادة 123/ب من قانون البيّنات.

نص الاجتهاد

إن المحكمة عندما تحكم باستحقاق المحجوزات للمدعي طالب الاستحقاق عليها أن تحلفه يمين الاستحقاق عملا بالمادة 123/ب بينات