لا يجوز الحكم باستحقاق المحجوزات للمدعي طالب الاستحقاق إلا بعد تحليفه يمين الاستحقاق وفقاً للمادة 123/ب من قانون البيّنات.
إن المحكمة عندما تحكم باستحقاق المحجوزات للمدعي طالب الاستحقاق عليها أن تحلفه يمين الاستحقاق عملا بالمادة 123/ب بينات