• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في الأشياء الجهازية حق عيني ويشمل كل ما تجهز به من مال المهر أو غيره ولو زاد عليه أو نقص عنه

الأشياء الجهازية المملوكة للزوجة تُعد محلاً لحق عيني مستقل، ويُعتدّ في تحديدها بما جُهّزت به فعلاً من مال المهر أو غيره، دون اشتراط مساواتها للمهر أو انحصارها فيه.

نص الاجتهاد

حق الزوجة بالأشياء الجهازية حق عيني والجهاز هو كل ما تجهز به المرأة سواء من المهر أو غيره وقد يكون أكثر من المهر أو أقل