الأشياء الجهازية المملوكة للزوجة تُعد محلاً لحق عيني مستقل، ويُعتدّ في تحديدها بما جُهّزت به فعلاً من مال المهر أو غيره، دون اشتراط مساواتها للمهر أو انحصارها فيه.
حق الزوجة بالأشياء الجهازية حق عيني والجهاز هو كل ما تجهز به المرأة سواء من المهر أو غيره وقد يكون أكثر من المهر أو أقل