• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تأخذ إلا بالأدلة المقدمة إليها وتناقش فيها الخصومة بصورة علنية

لا يجوز للمحكمة أن تؤسس حكمها إلا على الأدلة المقدمة إليها والمناقشة علناً في الخصومة، ويعد الحكم قاصر التعليل إذا أغفل سماع الشهود الذين تقتضيهم الدعوى الجزائية لتكوين الجزم واليقين.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تأخذ إلا بالأدلة المقدمة إليها وتناقش فيها الخصومة بصورة علنية. المناقشة: حيث كان على المحكمة أن تستدعي الشهود الواردة أسماؤهم في ضبط الشرطة وتستمع إلى أقوالهم لأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولذلك جاء الحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه.