قصور الحكم في التعليل يتحقق متى لم تُبيّن المحكمة الأدلة التي استندت إليها في التثبت من وجود عقد الأمانة، بما يحول دون الرقابة على سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
إذا لم تورد المحكمة الأدلة التي تأكدت منها بوجود عقد الأمانة يكون حكمها قاصراً المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحط بواقعة الدعوى ولم تورد الأدلة التي تأكدت منها بوجود عقد الأمانة فجاء حكمها قاصر التعليل ويتعين نقضه.