• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن توجيه اليمين الحاسمة هو تنازل عن باقي الأدلة ولجوء إلى ذمة المدعي الشخصي

الخصم الذي يوجّه اليمين الحاسمة يكون قد تنازل عن باقي الأدلة في خصوص الواقعة التي انصبت عليها اليمين، ويغدو الفصل في النزاع مرتبطاً بنتيجة هذه اليمين.

نص الاجتهاد

إن توجيه اليمين الحاسمة هو تنازل عن باقي الأدلة ولجوء إلى ذمة المدعي الشخصي المناقشة: حيث أن الطاعن المدعى عليه وجه يمنياً حاسمة للمدعي الشخصي على وفائه قيمة سند الأمانة وحيث أن توجيه اليمين الحاسمة هو تنازل عن باقي الأدلة ولجوء إلى ذمة المدعي الشخصي والمحكمة التي لم تناقش ذلك مناقشة مستمدة من واقع القانون وأحكامه مما يجعل الحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه.