قيام جريمة إساءة الائتمان يثبت إذا تأخر ردّ المال المؤتمن عليه عمداً بقصد حرمان مالكه منه، ويُستدل على القصد الجرمي من سلوك الحائز وامتناعه عن الإعادة مهما كانت الذرائع التي يتذرع بها.
إن الاجتهاد مستقر على أن جريمة إساءة الائتمان تتحقق كلما تأخر رد المال قصداً وهي ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها وإضراراً لصاحبها بعدم إعادتها لأي سبب يدعيه لأن القصد الجرمي ظاهر ويتحقق من فعل المدعى عليـه ومــا تذرع به من تأخير إيصال الأمانة والادعاء بسرقتها منه وعدم إعادتها لصاحبها