إذا استندت المحكمة في تقديرها للأدلة إلى افتراضات لا يؤيدها ملف الدعوى، فإن حكمها يكون قاصراً في التسبيب ويستوجب النقض، ولو كان تقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع.
إن تقدير الأدلة وإن كان من صلاحية محكمة الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يستند إلى أسس واضحة وسليمة وحيث أن القول بأن طلب تحليف المدعي الشخصي طلب كيدي لا مؤيد له في ملف الدعوى مما يجعل الحكم قاصراً في بيانه ويتعين نقضه