النية الجرمية في جرائم إساءة الائتمان ركنٌ أساسي يجب على المحكمة التعرض له صراحةً والتحقق من عناصره الواقعية؛ فإذا أغفلت ذلك مع وجود ما يفيد تعهّد المتهم بالوفاء أو احتمال حصول صاحب الحق على حقه، كان حكمها معيباً ومُعرّضاً للنقض لصدوره قبل استكمال التحقيق القضائي اللازم.
إن النية الجرمية في جرائم إساءة الائتمان ركن أساسي فيها ولا بد من التحدث عنه المناقشة: حيث أن النية الجرمية في جرائم إساءة الائتمان ركن أساس فيها ولا بد من التحدث عنه إلا أن الطاعن تعهد بدفع المبالغ المترتبة للجهة المطعون ضدها وفق الإرساليات المبرزة من دائرة الشحن من عند الطاعن وأعلن ذلك أمام القضاء مما كان على المحكمة سؤاله عن تسليمه للمبلغ أو إيداعه أو حصول المدعى على حقوقه سواء كانت الأصلية أو التعويض الذي تقرره المحكمة إن طلبه المدعي ولم تفعل ذلك ولم تتحقق من صحة ما جاء مما يجعل القرار الصادر سابقاً لأوانه جديراً بالنقض.