إفهام الخصم موعد الجلسة دون تحديد ساعة فتحها يوجب على المحكمة انتظار حضوره إلى آخر ساعات الدوام، ولا يصح اعتبارُه غائباً لمجرد عدم حضوره في ساعة مبكرة محددة عرفاً ما لم تُبيَّن له ساعة الانعقاد.
إذا أفهمت المحكمة الطاعن موعد جلسة ولم تحدد ساعة فتح الجلسة عليها أن لا تغيبه في الساعة التاسعة وعليها انتظاره حتى آخر ساعات الدوام. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أفهمت الطاعنة على لائحة الاعتراض موعد الجلسة الأولى ولم تحدد ساعة فتح الجلسة وقد غيب الطاعن في الساعة التاسعة وكان عليها انتظاره حتى آخر ساعات الدوام. لذلك جاء الحكم سابق الأوان ويتعين نقضه .