• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور بعد أن بحثت بالموضوع

متى دخلت المحكمة في بحث موضوع الاعتراض ومناقشته، امتنع عليها قانوناً ردّه شكلاً لعدم الحضور، لأن بحث الموضوع يفترض قبول الاعتراض شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور بعد أن بحثت بالموضوع. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في جلسة 23/11/1999 تلت وثائق الدعوى وأوراقها وتبادلت النيابة العامة والمعترض الأقوال مما يعني أن المحكمة بحثت موضوع الدعوى والبحث في الموضوع يعني قبول الاعتراض شكلاً ولذلك لا يجوز للمحكمة رد الاعتراض شكلا لعدم الحضور بعد أن بحثت في موضوعها لذلك فرد الاعتراض شكلاً لا مبرر قانوني له ويتعين نقض الحكم المطعون فيه