إذا كان قرار لجنة تصنيف الموظفين قد صُدّق بمرسوم صادر بناءً على اقتراح الوزير المختص، فإنه يكتسب حصانة من المراجعة القضائية والإدارية، ولا تُقبل أي دعوى للطعن في قرار اللجنة أو في المرسوم المصدّق له.
ان قرار لجنة تصنيف الموظفين يصدق بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة ولا تسمع أية دعوى قضائية او أدرية ضد قرارات لجان التصنيف والمراسيم التي صدرت بتصديقها .