لا يستحق المستخدم المؤقت التعويض العائلي إلا بتوافر شرطين معاً: أن تكون مدة تعيينه أكثر من سنة كاملة، وأن يخضع لنظام خاص؛ وتجديد التعيين سنوياً يمنع تحقق شرط المدة.
ان المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 1953/2/28 المتضمن التعويض العائلي قد عين بمادته الأولى الأشخاص الذين يستفيدون من التعويض المذكور وان من هؤلاء فئة الموظفين المستخدمين الموقتين المعينين لمدة تتجاوز السنة الكاملة والخاضعين لانظمة خاصة وعليه فيجب ان تتوافر في المستخدم المنتمي لهذه الفئة ان تتوافر فيه شريطتان معا هما ان يكون معينا لاكثر من سنة وان يكون خاضعا لنظام خاص اما اذا كان تعيينه يتجدد سنويا فإنه غير مستجمع الشريطة الاولى .