اليمين الحاسمة، متى وُجِّهت وفق مقتضاها القانوني، لا تكون وسيلة إثبات احتياطية ولا يجوز استخدامها مع التحفظ على باقي الأدلة، لأنها تفيد العدول عن سائر البيّنات الأخرى.
إن اليمين الحاسمة لا توجه على سبيل الاحتياط لأنها تنازل عما عداها من البينات الأخرى