• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اليمين الحاسمة لا توجه على سبيل الاحتياط لأنها تنازل عما عداها من البينات الأخرى

اليمين الحاسمة، متى وُجِّهت وفق مقتضاها القانوني، لا تكون وسيلة إثبات احتياطية ولا يجوز استخدامها مع التحفظ على باقي الأدلة، لأنها تفيد العدول عن سائر البيّنات الأخرى.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة لا توجه على سبيل الاحتياط لأنها تنازل عما عداها من البينات الأخرى