إذا كان محلّ الادعاء تزوير توقيع أو سند، فلا يكفي لإثباته الدليل الشفهي وحده، بل يتعين اللجوء إلى الخبرة الفنية والمضاهاة على البصمة أو التوقيع باعتبار التزوير مسألة فنية دقيقة.
إن التزوير من الأمور العلمية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن إثبات التزوير بأقوال شهود نفوا أن يكون البيع قد وقع أو أن المورثة لم توقع أي سند بل لا بد من إجراء خبرة فنية ومضاهاة على بصمة المورثة.