• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الكشف على العقار الحراجي يعتمد على مخطط مساحي للعقار وتحقيق محلي على رقبة العقار

يشترط لصحة الكشف على العقار الحراجي أن يستند إلى مخطط مساحي وإلى تحقيق محلي على رقبة العقار، ولا يغني عن ذلك إيكال الأمر إلى الخبير منفرداً.

نص الاجتهاد

إن الكشف على العقار الحراجي يعتمد على مخطط مساحي للعقار وتحقيق محلي على رقبة العقار المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أجرت الكشف على العقار الحراجي دون أن تعتمد على أي مخطط مساحي للعقار ودون أي تحقيق محلي على رقبة العقار وتركت الأمر للخبير فجاء حكمها قاصراً في بيانه ويتعين نقضه.