لا يُعتدّ بإثبات الغياب إذا كان الخصم موقوفاً وكان الواجب تبليغه في مكان توقيفه؛ إذ إن ترتيب آثار الغياب في هذه الحالة يكون سابقاً لأوانه ويوجب نقض الحكم.
إذا كان الطاعن موقوفاً ينبغي تبليغه إلى السجن والحكم الذي ثبت غيابه رغم أنه كان موقوفاً جاء سابقاً لأوانه ويتعين نقضه. المناقشة: حيث أن الطاعن كان موقوفا وكان ينبغي تبليغه إلى السجن والحكم الذي ثبت غيابه رغم أنه كان موقوفاً جاء سابقاً لأوانه ويتعين نقضه.