• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وقف الحكم النافذ مسألة موضوعية ويعود البت فيها لمحكمة الموضوع

تقدير وقف تنفيذ الحكم النافذ يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه مسألة موضوعية، ولا يُعدّ من المسائل التي تُحسم على نحوٍ آلي أو مجرّد.

نص الاجتهاد

إن وقف الحكم النافذ مسألة موضوعية ويعود البت فيها لمحكمة الموضوع