تقدير وقف تنفيذ الحكم النافذ يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه مسألة موضوعية، ولا يُعدّ من المسائل التي تُحسم على نحوٍ آلي أو مجرّد.
إن وقف الحكم النافذ مسألة موضوعية ويعود البت فيها لمحكمة الموضوع