وجوب تحديد ساعة افتتاح الجلسة عند التأجيل إليها، وإلا امتنع قانوناً اعتبار الطاعن متخلفاً خلاف الأصول.
إذا لم تحدد المحكمة ساعة افتتاح الجلسة فلا يجوز تثبيت تخلف الطاعن خلاف الأصول. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بجلسة 1999/12/27 أجلت المحاكمة إلى يوم 1999/12/29 الساعة العاشرة إلا أنها فتحت الجلسة بذلك التاريخ دون أن تحدد ساعة فتح الجلسة مما يجعل تثبيت تخلف الجهة الطاعنة خلاف الأصول والحكم صادر قبل أوانه ويتعين نقضه.