صحة التبليغ تتطلب التزام المحضر ببياناته الجوهرية، ومنها عند التسليم للزوجة إثبات صفتها وبلوغها السند القانوني على نحوٍ ظاهر؛ فإذا خلا السند من ذلك بطل التبليغ وبطل ما ترتب عليه من آثار إجرائية.
إن سند التبليغ تم وفق أحكام المادة 22 أصول مدنية ولا بد للمحضر أن يذكر في سند التبليغ أن الورقة المطلوب تبليغها تم تسليمها للزوجة وأنها بالغة السند القانوني كما يدل مظهرها وقد جاء سند التبليغ خالياً من ذلك مما يجعله باطلاً والحكم برد الاستئناف شكلاً جاء مستنداً إلى سند تبليغ باطل ويتعين نقضه