السند الخطي لا يمنع من الإثبات ضده ببينة خطية أخرى، ولا يحول دون توجيه اليمين الحاسمة بشأنه متى توافرت شروطها القانونية.
يجوز الإثبات ضد السند الخطي ببينة خطية أخرى وليس هناك ما يمنع بالقانون توجيه اليمين الحاسمة ضد السند الخطي ولا سيما وأن اليمين الموجهة هي للمدعي الشخصي وتوجيه اليمين الحاسمة هو اللجوء إلى ذمة المدعي الشخصي والتنازل عما عداها من البينات وذلك إعمالاً للمادة 177 بينات.