• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحديد مقدار الفائدة ليس من الأخطاء المادية الحسابية وإنما هو غموض يقع تحت منطوق المادة /216/ أصول مدنية ولا يجوز النظر فيه في غرفة

إذا كان الخلاف يتعلق بتحديد مقدار الفائدة المحكوم بها، فإن المسألة لا تُعالج بوصفها خطأً مادياً حسابياً، بل بوصفها غموضاً في منطوق الحكم، ولا يصح الفصل فيها في غرفة المذاكرة خارج الخصومة الأصولية.

نص الاجتهاد

إن تحديد مقدار الفائدة ليس من الأخطاء المادية الحسابية وإنما هو غموض يقع تحت منطوق المادة /216/ أصول مدنية ولا يجوز النظر فيه في غرفة المذاكرة بل يجب تقديم الطلب وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. والحكم الذي سار خلاف ذلك خالف القانون ويتعين نقضه.