لا تُقبل أو لا تُبنى دعوى غصب العقار على وجه صحيح ما لم يُثبت تاريخ وقوع الغصب، لأن الغصب يُعدّ جرمًا آنيًا يسري عليه التقادم من يوم وقوعه.
إن في دعوى غصب العقار لا بد من إثبات تاريخ وقوع الغصب لأنه جرم آني ويتقادم ذلك الجرم بمرور ثلاث سنوات على وقوع الجرم.