• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن في دعوى غصب العقار لا بد من إثبات تاريخ وقوع الغصب لأنه جرم آني ويتقادم ذلك الجرم بمرور ثلاث سنوات على وقوع الجرم

لا تُقبل أو لا تُبنى دعوى غصب العقار على وجه صحيح ما لم يُثبت تاريخ وقوع الغصب، لأن الغصب يُعدّ جرمًا آنيًا يسري عليه التقادم من يوم وقوعه.

نص الاجتهاد

إن في دعوى غصب العقار لا بد من إثبات تاريخ وقوع الغصب لأنه جرم آني ويتقادم ذلك الجرم بمرور ثلاث سنوات على وقوع الجرم.