• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاستحقاق التعويض العائلي ان يكون الموظف او المستخدم الموقت معينا لمدة تتجاوز السنة الكاملة وخاضعا لنظام خاص ولايستحق هذا التعويض

استحقاق التعويض العائلي مشروط بأن يكون العامل الموقّت معينًا لمدة تزيد على سنة كاملة وأن يكون خاضعًا لنظام خاص؛ فإذا كان التعيين أقل من سنة أو كان التجديد سنويًا بحيث لا تقوم مدة تعيين أصلية تتجاوز السنة، انتفى الاستحقاق.

نص الاجتهاد

يشترط لاستحقاق التعويض العائلي ان يكون الموظف او المستخدم الموقت معينا لمدة تتجاوز السنة الكاملة وخاضعا لنظام خاص ولايستحق هذا التعويض من عين لمدة اقل من ذلك وتجدد تعيينه بحيث تجاوزت خدمته السنة . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة دمشق الجزئية بتاريخ ٩٥٨/١٢/٢٠ تحت رقم ٦٣٩٨٤٥ برد دعوى المدعي رافع الطعن بطلب الحكم له على الجهة المدعى عليها الخصم في الطعن بتأدية مبلغ ٦١٧٤ ليرة سورية لقاء التعويض العائلي المدعى به موضوع الدعوى وذلك الرد لعدم صدور أي قرار من المحاكم الادارية المختصة بشمول المرسوم ١٤٦ المؤرخ في ١٩٥٢/١٢/٢ للمدعي ولعدم ذكر للتعويض العائلي في الاجور المتعاقد عليها بين الفريقين المتداعين في الموضوع :لما كان المرسوم التشريعي رقم ١٤٦ تاريخ ١٩٥٢/٢/٢٨ المتضمن التعويض العائلي قد عين بمادته الأولى الاشخاص الذين يستفيدون من التعويض المذكور وكان هؤلاء فئة الموظفين والمستخدمين الموقتين المعينين لمدة لا تتجاوز السنة الكاملة والخاضعين لأنظمة خاصة الذين يعتقد المدعي الطاعن الانتماء اليها ولما كان المستخدم المنتمي لهذه الفئة يجب ان تتوافر فيه شريطتان هما ان يكون معينا لأكثر من سنة وان يكون خاضعا لنظام خاص ولما كان على فرض استجماع المدعي للشريطة الثانية فانه غير مستجمع الشريطة الاولي لان تعيينه يتجدد سنويا وطعنه مستحق الرد . ( يراجع اجتهاد هذه المحكمة بقرارها المؤرخ في ١٩٥٦/٦/٣٠ أساس ٢٥٥٧ قرار ١٨٨٣ ) . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ورده موضوعا .