لا يجوز الحكم بالإدانة في جرم سرقة الكهرباء إلا بعد التثبت من قيام الاستجرار فعلاً، وعلى المحكمة استدعاء منظمي الضبط للتحقق من واقع الحال وثبوت الجرم.
في حال جرم سرقة الكهرباء على المحكمة استدعاء منظمي الضبط للتأكد من فيما إذا كان الاستجرار قائم فعلاً والتحقق من ثبوت الجرم.