• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم لا يستقيم إذا قضى بالبراءة والتعويض والحكم الذي لم يناقش هذا جاء قاصراً ويتعين نقضه

لا يستقيم الحكم إذا قضى بالبراءة والتعويض معاً من غير مناقشةٍ كافيةٍ تبيّن سند التعويض وأساسه، ويُعدّ ذلك قصوراً موجِباً للنقض.

نص الاجتهاد

إن الحكم لا يستقيم إذا قضى بالبراءة والتعويض والحكم الذي لم يناقش هذا جاء قاصراً ويتعين نقضه.