لا يستقيم الحكم إذا قضى بالبراءة والتعويض معاً من غير مناقشةٍ كافيةٍ تبيّن سند التعويض وأساسه، ويُعدّ ذلك قصوراً موجِباً للنقض.
إن الحكم لا يستقيم إذا قضى بالبراءة والتعويض والحكم الذي لم يناقش هذا جاء قاصراً ويتعين نقضه.