الإدانة في الشهادة الكاذبة لا تُبنى على مجرد التناقض بين أقوال الشاهد في مراحل الدعوى، وإنما تتطلب دليلاً مستقلاً على الكذب العمدي بقصد تضليل القضاء، مع بيان موضوع الشهادة الكاذبة وأثرها وضررها.
لا يجوز الإدانة في جريمة الشهادة الكاذبة لمجرد أن رواية الشاهد أمام المحكمة قد خالفت ما قرره في التحقيقات الأولية ولا تكون الدعوى مقامة على أساس ما لم يقم دليل آخر يثبت تأييد إحدى الروايتين وتأثيرها على مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها ومصلحته في ذلك وأن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء ولا بد في الشهادة الكاذبة بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أدين فيها الشهادة أو موضوع الشهادة الكاذبة ومغايرتها الحقيقة.