• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تبلغ الشهود وتستدعيهم بعد تكليف الطاعن النفقات لأن جلب الشهود إلى المحكمة ليس باستطاعة أي شخص

إذا استلزم نظر الطعن سماع الشهود، وجب على المحكمة أن تقوم بتبليغهم واستدعائهم بعد تكليف الطاعن نفقات ذلك، لأن تأمين حضور الشهود إلى المحكمة ليس من الأمور التي يقدر عليها أي شخص على وجه الانفراد.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبلغ الشهود وتستدعيهم بعد تكليف الطاعن النفقات لأن جلب الشهود إلى المحكمة ليس باستطاعة أي شخص.