إذا استلزم نظر الطعن سماع الشهود، وجب على المحكمة أن تقوم بتبليغهم واستدعائهم بعد تكليف الطاعن نفقات ذلك، لأن تأمين حضور الشهود إلى المحكمة ليس من الأمور التي يقدر عليها أي شخص على وجه الانفراد.
على المحكمة أن تبلغ الشهود وتستدعيهم بعد تكليف الطاعن النفقات لأن جلب الشهود إلى المحكمة ليس باستطاعة أي شخص.