يشترط لصحة إجراءات إصدار الحكم وتثبيت الغياب بيان ساعة افتتاح الجلسة على نحو يحقق سلامة التثبت من حضور الخصوم أو غيابهم، وإلا وقع الحكم في مخالفة قانونية موجبة للنقض. ويشترط لصحة التبليغ أن يثبت المحضر واقعة التسليم وشخص المستلم والظروف التي تبرر اعتباره تبليغاً صحيحاً.
إن المحكمة لم تحدد ساعة فتح جلسة إصدار الحكم مما يجعل تثبيت الغياب مخالفاً للقانون مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه. المناقشة: حيث أن الطاعن تبلغ الحكم المستأنف بوساطة والدته المقيمة معه بدار واحدة وهذا ما جاء في متن سند التبليغ ولم يذكر المحضر أن الطاعن لم يكن موجوداً حين التبليغ كما أن المحضر لم يؤكد تسليم الورقة إلى والدته مما يجعل سند التبليغ باطلاً.