غياب الشاكي عن متابعة الشكوى لا يُعدّ قرينة على الصفح أو التنازل ما لم يثبت ذلك صراحةً أو دلالةً قانونية معتبرة.
إن تغيب الشاكي لا يمكن أن يفسر أنه صفح عن المدعى عليه والحكم الذي سار خلاف ذلك تنال منه أسباب الطعن ويتعين نقضه.