• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تغيب الشاكي لا يمكن أن يفسر أنه صفح عن المدعى عليه والحكم الذي سار خلاف ذلك تنال منه أسباب الطعن ويتعين نقضه

غياب الشاكي عن متابعة الشكوى لا يُعدّ قرينة على الصفح أو التنازل ما لم يثبت ذلك صراحةً أو دلالةً قانونية معتبرة.

نص الاجتهاد

إن تغيب الشاكي لا يمكن أن يفسر أنه صفح عن المدعى عليه والحكم الذي سار خلاف ذلك تنال منه أسباب الطعن ويتعين نقضه.