لا يجوز للمحكمة أن تثبت تخلف الطاعن قبل إعادة النداء عليه بعد انتهاء المدة القانونية والتأكد من عدم حضوره، وإلا كان حكمها سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.
لا بد بعد انتظار المدة القانونية من إعادة النداء والتأكد من عدم الحضور والمحكمة التي تثبت تخلف الطاعن قبل إعادة النداء عليه جاء حكمها سابقاً لأوانه ويتعين نقضه.