• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان محضر الجلسة غير موقع من أحد مستشاري الهيئة يجعله باطلاً

سلامة محضر الجلسة تقتضي توقيعه من جميع أعضاء الهيئة الذين يوجب القانون توقيعهم عليه، فإذا تخلف توقيع أحد مستشاري الهيئة وقع المحضر باطلاً.

نص الاجتهاد

إذا كان محضر الجلسة غير موقع من أحد مستشاري الهيئة يجعله باطلاً.