سلامة محضر الجلسة تقتضي توقيعه من جميع أعضاء الهيئة الذين يوجب القانون توقيعهم عليه، فإذا تخلف توقيع أحد مستشاري الهيئة وقع المحضر باطلاً.
إذا كان محضر الجلسة غير موقع من أحد مستشاري الهيئة يجعله باطلاً.