• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أكثرية محاضر الجلسات لم توقع من رئيس الهيئة وأحد مستشاريها مما يجعلها باطلة وينسحب بطلانها إلى الحكم الصادر بالاستناد إليها ويجعله

بطلان محاضر الجلسات لعدم توقيعها وفق الأصول يترتب عليه بطلان الحكم المستند إليها، لأن الإجراء الباطل لا يصلح أساساً للحكم القضائي.

نص الاجتهاد

إن أكثرية محاضر الجلسات لم توقع من رئيس الهيئة وأحد مستشاريها مما يجعلها باطلة وينسحب بطلانها إلى الحكم الصادر بالاستناد إليها ويجعله باطلاً ويتعين نقضه.