بطلان محاضر الجلسات لعدم توقيعها وفق الأصول يترتب عليه بطلان الحكم المستند إليها، لأن الإجراء الباطل لا يصلح أساساً للحكم القضائي.
إن أكثرية محاضر الجلسات لم توقع من رئيس الهيئة وأحد مستشاريها مما يجعلها باطلة وينسحب بطلانها إلى الحكم الصادر بالاستناد إليها ويجعله باطلاً ويتعين نقضه.