إذا دفعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعويضات أو نفقات للمصاب المؤمن عليه، فإنها تحلّ محلّه قانوناً في المطالبة بما يقابل ذلك من التعويض المادي، ضمن حدود ما أنفقته المؤسسة وما يستحقه المصاب فعلاً.
إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحل محل المصاب المؤمن عليه بحدود ما أنفقته المؤسسة وضمن حدود ما يستحقه المصاب من تعويض مادي وفق المادة 46 تأمينات اجتماعية. وإن هذا الحلول هو حلول قانوني وعلى القضاء الجزائي الفصل به.