العفو التشريعي لا يترتب عليه إهدار الحقوق الشخصية أو تعطيل المطالبة بها، ما لم ينصّ القانون صراحةً على خلاف ذلك.
إن قانون العفو لا تأثير له على الحقوق الشخصية