يجب أن تتناول أسباب الطعن الأسس القانونية والعلل التي استندت إليها المحكمة في الحكم، وإلا كانت الأسباب غير مقبولة أو غير مؤثرة في النتيجة.
أسباب الطعن يجب أن تنصب على الأسس القانونية التي اعتمدتها المحكمة في قضائها