عند غياب اتفاقٍ مسبق على مقدار التعويض، تتولى المحكمة تقديره استناداً إلى ما يثبت في الدعوى، ولها الاستعانة بالخبرة الفنية المحكمة لتكوين قناعتها.
إذا لم يكن التعويض متفقا عليه يتولى القضاء أمر تقديره في ضوء الخبرة الفنية