يجوز اللجوء إلى القضاء لتقدير التعويض ولو لم يحدد مقداره في النص
سكوت النصّ عن مقدار التعويض لا يُسقط الحق في الرجوع إلى القضاء للمطالبة به؛ إذ يجوز للقاضي تحديد مقدار التعويض وفق سلطته التقديرية متى ثبت أساس الاستحقاق.
نص الاجتهاد
عدم النص على مقدار التعويض لا يعني عدم الحق في مراجعة القضاء