لا يجوز عرقلة أو تعطيل تطبيق النص القانوني ما دام قد صدر عن المشرّع، لأن المشرّع هو الأعلم بحاجات الناس ومصالحهم، فيُعمل النص على وجهه ولا يُصار إلى تأويلٍ يفرغ حكمه من فعاليته.
إن المشرع الذي يضع النص هو الأقدر على معرفة حاجة الناس ومصالحهم وبالتالي لا يجوز عرقلة ما جاء في النص