يشترط لاعتبار الإقرار القضائي حجيته أن يكون صادراً في مجلس القضاء وأثناء نظر الدعوى المتعلّقة بالنزاع؛ فإذا تخلّف أحد الشرطين خرج عن وصف الإقرار القضائي الملزم، وتقدّرت قيمته كواقعة من وقائع الدعوى.
يجب أن يتوفر في الإقرار القضائي شرطان هما أن يكون الإقرار قد جرى في مجلس القضاء وأن يكون أثناء سير الدعوى الخاصة بالنزاع فإذا لم يكن في الدعوى المطروحة اعتبر من الوقائع التي يعود لقضاة الموضوع تقدير قيمتها