الأصل أن أعمال الوكيل في حدود الوكالة نافذة بحق الموكل، ولا يُستثنى من ذلك إلا بثبوت سوء نية المتعاقد معه أو تواطئه مع الوكيل للإضرار بالموكل.
تصرف الوكيل في حدود الوكالة يسري على الأصيل ما لم يتم الأخير الدليل على سوء النية أو المواطأة فيما بين الوكيل والغير الذي تصرف له إضرارا بمصلحة الموكل